You are here: الصفحة الرئيسة

النظام الدخلي

النظام الداخلي

إرسال إلى صديق طباعة

فهرس النظام الداخلي

الباب الأول:  

في العضوية: المواد (1 – 9).

واجبات العضو (3) – حقوق العضو (4) – قبول طلبات الانتساب (5) –

حق التصويت والترشيح (6) – في تجميد العضوية وإعادتها  (7 – 8) -

قبول مجموعات سياسية (9).

الباب الثاني:

الهيكل التنظيمي للحركة (10).

الفصل الأول: المستوى القاعدي: (11 – 15).

الفصل الثاني: مستوى هيئات قيادة المناطق: (16 – 24).

الفصل الثالث: المستوى المركزي: (25).

أولاً – مجلس المندوبين: (26 – 44).

- لجنة التنظيم: (45 – 49).

ثانياً – هيئة التنسيق: (50 – 61).

-        اللجنة المالية والشؤون المالية: (62 – 75).

 

الباب الثالث: أحكام عامة: (76 – 83).

الباب الرابع: قطاع الطلاب (84).

الباب الخامس: الجمعية العامة: (85 – 88).

الباب الأول: في العضوية

  • · المادة 1:

عضوية حركة الشعب هي حق لكل مواطن يقتنع بأهدافها ومبادئها الأساسية ويلتزم برنامجها ونظامها الداخلي. ويشترط في العضو ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

  • · المادة 2:

جميع اعضاء الحركة متساوون في الحقوق والواجبات.

  • المادة 3:

واجبات العضو:

- أن يعمل على تنفيذ برنامج الحركة.

- أن يكون له دوراً فعالاً في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني.

- أن يحافظ على وحدة الحركة ويعمل على صونها.

- أن يحترم دور ورأي الأقلية ويمكنها من التعبير عنه.

- أن يواظب على حضور الاجتماعات ودفع الاشتراك المالي المقرر.

  • · المادة 4:

حقوق العضو:

- الاشتراك بحرية كاملة في النقاشات التي تتم داخل الحركة.

- أن يدعو لرأيه المخالف لرأي الأغلبية وأن يسعى للترويج له منفرداً أو مع آخرين يشاركونه الرأي نفسه، وله في ذلك أن يتصل بمؤسسات الحركة المختلفة عبر الأطر التنظيمية، وأن ينشر رأيه في النشرات الداخلية الحركة، وأن تلتزم الحركة تقديم الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذا الغرض.

- أن يشارك في التصويت والترشيح للمستويات المختلفة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

 

  • · المادة 5:

أ-تقبل طلبات الانتساب إلى الحركة من قبل الوحدات الأساسية، وترفع إلى هيئة قيادة المنطقة.

ب-ترفع طلبات الانتساب الموافق عليها إلى مجلس المندوبين عبر لجنة التنظيم لإقرارها وإدراج أسماء العضاء الجدد على اللوائح الداخلية للحركة.

 

 

  • · المادة 6:

يحق لكل عضو المشاركة في التصويت في الانتخابات الداخلية للحركة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على قبول طلب انتسابه، ويحق له الترشح بعد انقضاء ستة أشهر على  قبول طلب الانتساب.

  • · المادة 7:

في تجميد العضوية أو إسقاطها نهائياً:

البند الأول: تسقط عضوية الحركة في الحالات التالية:

- الاستقالة المقدمة خطياً إلى الوحدة الأساسية أو إلى أية هيئة في الحركة فإلى مجلس المندوبين عبر لجنة التنظيم. ولا يشترط صدور قرار بقبولها.

- التأخر في سداد الاشتراك الشهري لمدة سن

-أن يواظب على حضور الاجتماعات ودفع الاشتراك المالي المقرر، والمشاركة في النشاطات.

البند الثاني: في تجميد العضوية أو إسقاطها:

- تجمد العضوية أو تسقط عن العضو إذا أخل بواجباته المنصوص عنها في المادة الثالثة، أو لأسباب مسلكية.

البند الثالث:

يتم تجميد أو إسقاط العضوية بقرار من مجلس المندوبين، بناءً على اقتراح مسوغ من الوحدة الأساسية، أو أية هيئة أخرى، وتقرير ترفعه لجنة التنظيم إلى المجلس بعد الاستماع إلى وجهتي النظر وإعطاء العضو حق الدفاع عن النفس أمام مجلس المندوبين.

  • · المادة 8:

يمكن إعادة العضوية بقرار من مجلس المندوبين بناء على مسوغات مستجدة، تقدم إلى الوحدة الأساسية، أو أية هيئة أخرى، وترفع حكماً إلى مجلس المندوبين بتقرير من لجنة التنظيم.

  • · المادة 9:

يمكن قبول طلبات انتساب مجموعات سياسية مكونة سلفاً إلى الحركة بقرار من مجلس المندوبين، بناء على تقرير من هيئة التنسيق.

 

  • · المادة 10:

الباب الثاني: الهيكل التنظيمي للحركة:

يتكون الهيكل التنظيمي للحركة من ثلاثة مستويات:

- المستوى القاعدي (الوحدات الأساسية).

- مستوى هيئات قيادة المناطق.

- المستوى المركزي (مجلس المندوبين وهيئة التنسيق).

  • · المادة 11:

الفصل الأول: المستوى القاعدي:

الوحدة الأساسية هي قاعدة البناء التنظيمي، وكل عضو يجب أن يكون مسجلاً في وحدة أساسية.

  • · المادة 12:

تنشأ الوحدة الأساسية على أساس جغرافي (قرية، مدينة، حي...) بإقرار من مجلس المندوبين، بناء على اقتراح من لجنة التنظيم أو من هيئة قيادة المنطقة، وتتألف الوحدة من خمسة أعضاء كحد أدنى.

  • · المادة 13:

تعقد الوحدة الأساسية اجتماعات دورية لمناقشة الشؤون المتعلقة بدائرة عملها وبشؤونها الداخلية. ولمناقشة ما يردها من المركز عبر هيئة قيادتها.

  • · المادة 14:

أ - تعقد الوحدة الأساسية مؤتمرها كل ثلاث سنوات خلال شهر تشرين الأول، تناقش فيه تقرير قيادتها السابقة، والتقارير الواردة من الهيئات القيادية، وتنتخب قيادتها الجديدة المؤلفة من: رئيس، نائب للرئيس، أمين للسر، مسؤول مالي، مسؤول تنظيمي  كما تنتخب ممثليها إلى مجلس المندوبين بالعدد الذي يحدده المجلس.

ب – يتم الترشيح لرئاسة الوحدة وعضويتها (3أعضاء) لدى أمانة سر الوحدة الأساسية من الأول من تشرين الأول وإلى ما قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام.

  • · المادة 15:

أ - تعقد جميع الوحدات الأساسية على مستوى المنطقة مؤتمرها (جمعية عامة) كل ثلاث سنوات، خلال شهر تشرين الثاني، لتنقاش الأوراق والتقارير المقدمة من هيئة قيادة المنطقة السابقة، والتقارير الواردة من الهيئات المركزية، وتنتخب هيئة قيادتها الجديدة.

ب – يتم الترشيح لرئاسة المنطقة وعضويتها (6 أعضاء) لدى أمانة سر هيئة قيادة المنطقة السابقة من الأول من تشرين الثاني وإلى ما قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام.

الفصل الثاني: مستوى هيئات قيادة المناطق:

  • · المادة 16:

تقسم المحافظات إلى مناطق تنظيمية بقرار من مجلس المندوبين، بناء على اقتراح من لجنة التنظيم.

 

 

  • · المادة 17:

تنشأ في المنطقة هيئة قيادة بقرار من مجلس المندوبين يأخذ بعين الاعتبار عدد الوحدات الأساسية في المنطقة.

  • · المادة 18:

يكون لكل منطقة هيئة قيادة مؤلفة من رئيس، نائب للرئيس، أمين للسر، مسؤول مالي، مسؤول تنظيمي، مسؤول العلاقات السياسية، مسؤول العمل الجماهيري.

  • · المادة 19:

تعقد هيئة قيادة المنطقة اجتماعات دورية شهرية أو عند الضرورة بدعوة من رئيسها لمتابعة شؤون منطقتها على كافة الصعد، ولنقاش ما يردها من المركز، وتضع تقريراً يوزع ويناقش في وحداتها الأساسية.

  • · المادة 20:

يتواصل رؤساء مناطق المحافظة في ما بينهم، ويجتمعون عند الضرورة بدعوة من إثنين منهم او أكثر للتداول في شؤون مناطقهم وشؤون الحركة العامة.

  • · المادة 21:

يعتبر رئيس المنطقة عضواً في هيئة التنسيق فور انتخابه.

  • · المادة 22:

كل ما يخص المنطقة من شؤون يتم عبر هيئة قيادتها.

  • · المادة 23:

تجري كل الاجتماعات الانتخابية بإشراف لجنة يشكلها مجلس المندوبين، وترفع تقريراً بذلك إلى المجلس ا.

  • · المادة 24:

يحق لهيئات القيادة على كافة المستويات أن تستعين بمن تراه مناسباً في إنجاح عملها وتنفيذ مهماتها. وأن تشكل لجان عمل من أعضائها المنتسبين ومن أصدقاء الحركة.

كما يحق لها أن تدعو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لغير المنتسبين حق التصويت.

  • · المادة 25:

الفصل الثالث: المستوى المركزي:

يتكون المستوى المركزي من:

- مجلس المندوبين.

- هيئة التنسيق.

أولاً – مجلس المندوبين:

  • · المادة 26:

يتكون مجلس المندوبين من المندوبين المنتخبين على مستوى الوحدات الأساسية وهيئة التنسيق، وبالعدد الذي يحدده المجلس.

  • · المادة 27:

مجلس المندوبين هو الهيئة العليا في الحركة وهو أعلى سلطة فيها.

  • · المادة 28:

مجلس المندوبين هو هيئة المراقبة والمحاسبة لكافة هيئات الحركة، والتشريع وتعديل النظام الداخلي بمبادرة منه أو باقتراح من هيئة التنسيق.

  • · المادة 29:

يناقش مجلس المندوبين ويقر البرنامج السياسي والخطة العامة للحركة المقترحين من هيئة التنسيق، ويتابع تنفيذهما من خلال تقارير دورية تقدمها هيئة التنسيق عبر هيئة رئاسته، ويناقش ويقر السياسة المالية للحركة.

  • · المادة 30:

ينعقد مجلس المندوبين في دورة عادية بين الأول من كانون الثاني والثلاثين من أيلول على أن لا يقل عدد اجتماعاته عن ستة. وينعقد استثنائياً بطلب من هيئة رئاسته، أو من هيئة التنسيق عبر هيئة رئاسته، أ. وتكون جلساته قانونية بحضور أكثرية النصف + واحد.

  • · المادة 31:

تحدد هيئة رئاسة المجلس تواريخ اجتماعات الدورة العادية مطلع كل عام، وتوزع على الأعضاء مع الدعوة إلى الجلسة الأولى.

  • · المادة 32:

تجتمع هيئة رئاسة المجلس فور انتهاء كل جلسة لإعداد ملخص لمحضر الجلسة يتلى في مطلع الجلسة التالية.

  • · المادة 33:

تجتمع هيئة رئاسة المجلس مرة على الأقل قبل أسبوعين من موعد كل جلسة لإعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات إلى الأعضاء عبر أمانة سرها، مرفقة بكل ما استجد من وثائق حركية مطروحة للنقاش أو للاطلاع.

  • · المادة 34:

تعقد هيئة رئاسة "مجلس المندوبين" كل ثلاث سنوات، في اجتماعها السابق لانعقاد الجلسة العادية الأخيرة من ولاية المجلس (شهر أيلول) مجموعة اقتراحات لتناقش وتقر في الجلسة الأخيرة للمجلس:

- اقتراح بتحديد مواعيد انعقاد مؤتمرات الوحدات الأساسية والجمعيات العومية للمناطق والقطاعات (تشرين الأول وتشرين الثاني).

- اقتراح بتحديد موعد اجتماع مجلس المندوبين الجديد في النصف الثاني من كانون الأول، وتكون جلسته انتخابية وفق النظام الداخلي.

- اقتراح بتحديد عدد أعضاء مجلس المندوبين المطلوب انتخابهم من الوحدات الأساسية، وتحديد النسب بما ينسجم مع حجم كل وحدة.

-تشكيل لجنة للإشراف على كافة الاجتماعات الانتخابية من الوحدات حتى المستوى المركزي.

  • · المادة 35:

ينعقد مجلس المندوبين بعد إعادة تشكيله كهيئة انتخابية في الجلسة الاستثنائية المشار إليها في المادة السابقة، لينتخب من بين أعضائه رئيساً وهيئة رئاسة مؤلفة من ستة أعضاء للمراكز التالية: نائب رئيس، أمين سر (يعاونه أحد الأعضاء)، مسؤول مالي للمجلس، وثلاثة أعضاء.

  • · المادة 36:

يترأس جلسة انتخاب هيئة رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً يعاونه إثنان من الأعضاء شرط أن لا يكونوا مرشحين.

  • · المادة 37:

ينتخب مجلس المندوبين بعد تسلم هيئة رئاسته المنتخبة مهماتها في إدارة الجلسة، ومن بين المرشحين من أعضاء الحركة رئيساً للحركة وستة أعضاء لهيئة التنسيق.

  • · المادة 38:

يتم الترشيح لرئاسة وهيئة رئاسة مجلس المندوبين، ورئاسة الحركة وستة أعضاء في هيئة التنسيق بدءاً من الأول من كانون الأول ويقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة الانتخابية، وتسلم الطلبات إلى أمانة سر هيئة مجلس المندوبين.

  • · المادة 39:

تستكمل هيئة التنسيق بانضمام المنتخبين من رؤساء للمنطاق والقطاعات، وفي سائر هيئات الحركة ومؤسساتها.

  • · المادة 40:

يحق لمجلس المندوبين سحب الثقة من عضو أو أكثر من هيئة التنسيق، وذلك باقتراح معلل من هيئة التنسيق، أو من خمسة مندوبين، وبحضور صاحب أو أصحاب العلاقة وإعطائهم حق الدفاع عن النفس أمام المجلس قبل طرح سحب الثقة على التصويت.

  • · المادة 41:

يحق لهيئة رئاسة مجلس المندوبين أن تدعو لحضور اجتماعاته من تراه مناسباً، دون أن يكون للمدعويين حق التصويت. وتوجه إليهم دعوات رسمية كالمندوبين.

  • · المادة 42:

يحق لأي عضو من أعضاء الحركة أن يطلب من هيئة رئاسة المجلس حضور اجتماع أو أكثر من اجتماعات مجلس المندوبين كمراقب دون أن يكون له حق التصويت وللهيئة أن تقرر وتنسق هذا الحضور.

 

  • · المادة 43:

يحق لأعضاء هيئة التنسيق حضور اجتماعات مجلس المندوبين دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا أعضاء في مجلس المندوبين.

  • · المادة 44:

يشرف مجلس المندوبين من خلال هيئة رئاسته على كل شؤون الحياة الداخلية للحركة.

لجنة التنظيم:

  • · المادة 45:

لجنة التنظيم واحدة من لجان مجلس المندوبين الأساسية، وهو وحده صاحب سلطة مراقبة عملها ومحاسبة أعضائها أو نقض قراراتها.

  • · المادة 46:

تتشكل لجنة التنظيم من المسؤول التنظيمي للحركة والمنتخب من قبل هيئة التنسيق رئيساً (المادة 54) ومن المسؤولين التنظيميين المنتخبين على مستوى المحافظات أعضاءً (المادة 21).

 

  • · المادة 47:

تضع لجنة التنظيم سنوياً قواعد وخطة عملها وتحدد مواعيد اجتماعاتها الدورية، وتعرض ذلك على مجلس المندوبين لإقراره.

  • · المادة 48:

تشرف لجنة التنظيم على شؤون العضوية في الحركة، وعلى كافة الاجتماعات ذات الطابع التنظيمي، وتسهر على وحدة البناء التنظيمي، وتقديم اقتراحات إلى مجلس المندوبين لمعالجة أي خلل على المستوى التنظيمي.

  • · المادة 49:

يقدم رئيس لجنة التنظيم تقارير شفوية دورية وعند الضرورة لهيئة التنسيق، ويتقدم بتقارير خطية دورية وعند الضرورة إلى مجلس المندوبين.

ثانياً – هيئة التنسيق:

  • · المادة 50:

تتشكل هيئة التنسيق كل ثلاث سنوات بالانتخاب: من قبل مجلس المندوبين، ومن قبل هيئات رؤساء المناطف والقطاعات.

  • · المادة 51:

هيئة التنسيق هي القيادة اليومية والتنفيذية للحركة، وهي مسؤولة أمام مجلس المندوبين عن تنفيذ الخطط السنوية للحركة (المادة 29).

  • · المادة 52:

تنفذ هيئة التنسيق السياسة العامة للحركة باتخاذ المواقف وإصدار البيانات والقيام بالاتصالات السياسية المناسبة. ولها من أجل ذلك إنشاء اللجان التي تراها مناسبة لتسيير أعمالها، وعليها الإشراف على تلك اللجان، وعلى شؤون الحركة الإدارية.

  • · المادة 53:

تعقد هيئة التنسيق اجتماعات دورية أسبوعية، وتعتبر جلساتها قانونية بحضور نصف الأعضاء.

  • · المادة 54:

تنتخب هيئة التنسيق من بين أعضائها في اجتماعها الأول بعد انتخابها(المواد 21-37-50) نائباً للرئيس، أميناً للسر، المسؤول التنظيمي، المسؤول المالي، المسؤول الإعلامي.

  • · المادة 55:

يحضر رئيس مجلس المندوبين اجتماعات هيئة التنسيق بصورة استشارية كما يحق لهيئة التنسيق أن تدعو لحضور اجتماعاتها كل من تراه مناسباً.

  • · المادة 56:

إذا شغر، لسبب ما، مركز أي عضو من أعضاء هيئة التنسيق، تبادر الهيئة عبر رئيس لجنة التنظيم إلى دعوة الهيئة الناخبة المعنية لانتخاب البديل خلال ستة أسابيع من تاريخ التبليغ.

  • · المادة 57:

إذا شغرت، لسبب ما، مراكز نصف أعضاء هيئة التنسيق، تبادر هيئة رئاسة مجلس المندوبين بطلب من رئاسة الحركة، إلى دعوة جميع الهيئات الناخبة المعنية لإعادة تشكيل هيئة التنسيق، بالطرق المنصوص عنها آنفاً، خلال شهر من الإعلان. ( خاصةً المواد 21-37-39).

  • · المادة 58:

إذا شغر، لأي سبب كان، منصب رئيس لجنة التنظيم، أو نصف أعضاء اللجنة، تدعو رئاسة الحركة الهيئة أو الهيئات المعنية إلى انتخاب البديل أو البدائل خلال شهر من تاريخ الشغور.

 

  • · المادة 59: صلاحيات الرئيس:

- يمثل الحركة ويوقع ويصرح باسمها.

- يرأس اجتماعات هيئة التنسيق.

- يسهر على حسن تنفيذ مقررات هيئة التنسيق، وينسق علاقاتها مع باقي هيئات الحركة.

- يضع مع أمانة سر هيئة التنسيق التقارير الدورية المرفوعة إلى مجلس المندوبين عبر هيئة رئاسته (المادة 29).

 

  • · المادة 60: صلاحيات نائب الرئيس:

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه ويمارس صلاحياته.

  • · المادة 61: صلاحيات أمين السر:

- يحفظ وثائق الحركة ويسجل محاضر اجتماعات هيئة التنسيق وقراراتها.

- يوجه الدعوات لحضور الجلسات.

- يحيل المقررات التي تتخذها هيئة التنسيق إلى مراجعها المعنية ويسهر على تنفيذها إدارياً، بالتنسيق مع الرئيس.

- يشرف على إدارة المركز الرئيسي للحركة.

 

اللجنة المالية والشؤون المالية:

  • · المادة 62:

اللجنة المالية واحدة من لجان هيئة التنسيق، وممثلة فيها بشخص رئيسها. تتولى مهمات الجباية والإنفاق، وتخضع في سياساتها المالية لموافقة ومراقبة ومحاسبة مجلس المندوبين.

  • · المادة 63:

تتشكل اللجنة المالية من:

- المسؤول المالي العام رئيساً، المنتخب من قبل هيئة التنسيق (المادة 54).

- ومن المسؤولين الماليين المنتخبين على مستوى المحافظات (المادة 21).

- ومن أي مسؤول مالي لهيئة أو مؤسسة تابعة للحركة، بقرار من مجلس المندوبين (المادة 34 البند الأخير).

- ومن محاسب مختص يمسك دفاترها ويضبط حساباتها.

  • · المادة 64:

تضع اللجنة المالية قواعد وخطة عملها سنوياً، وتحدد مواعيد اجتماعاتها الدورية. وتعرض ذلك على هيئة التنسيق التي تشرف على تنفيذ السياسة المالية العامة للحركة التي سبق أن أقرها مجلس المندوبين (المادة 29).

  • · المادة 65:

تبدأ السنة المالية من أول كانون الثاني وتنتهي نهاية كانون الأول من كل عام.

 

  • · المادة 66:

تتكون مالية الحركة من اشتراكات الأعضاء ومن عائد استثمار أموال الحركة ومن تبرعات الأصدقاء.

  • · المادة 67:

تقبل التبرعات من غير الأعضاء بموافقة هيئة التنسيق.

  • · المادة 68:

لا يجوز صرف أموال الحركة إلا على أغراضها وأهدافها.

  • · المادة 69:

يضع رئيس اللجنة المالية سنوياً، موازنة هيئة التنسيق، وموازنة الحركة العامة اعتماداً على الموازنات المقدمة إليه من المناطق وكافة هيئات الحركة ومؤسساتها وترفع مع السياسة المالية العامة للحركة عبر هيئة التنسيق إلى مجلس المندوبين لمناقشتها وإقرارها في جلسة كانون الأول العادية.

 

  • · المادة 70:

-تجبى الاشتراكات من كافة أعضاء الحركة شهرياً، وتسلم إلى اللجنة المالية، ويعتمد الحد الأدنى للاشتراك بخمسة آلاف ليرة لبنانية.

-يمكن تخفيض قيمة الاشتراك بالنسبة للطلال والعاطلين عن العمل، بناء على اقتراحاتهم، وبعد موافقة الوحدة التي ينتمون إليها.

  • · المادة 71:

يجري الانفاق من الموازنة العامة شهرياً وعند الضرورة، للمناطق وسائر هيئات ومؤسسات الحركة بحسب ما هو مدرج في بنود موازناتها.

  • · المادة 72:

تودع أموال الحركة في أحد المصارف اللبنانية وفي حساب مشترك يوقع على السحوبات منه رئيس اللجنة المالية وأمين سر هيئة التنسيق. ويقدمان للمحاسب كشف حساب كل ثلاثة أشهر.

  • · المادة 73:

يوقع رئيس اللجنة المالية أذونات الدفع مع أمين سر هيئة التنسيق.

  • · المادة 74:

يستأجر رئيس اللجنة المالية أمكنة إقامة الحركة ويوقع عقود الإيجار ويستخدم الموظفين ويصرفهم مع أمين سر هيئة التنسيق.

  • · المادة 75:

يقدم رئيس اللجنة المالية تقريراً شفوياً شهرياً إلى هيئة التنسيق، وعند الضرورة، ويتقدم من مجلس المندوبين بتقارير فصلية مكتوبة توزع على الأعضاء للاطلاع والمناقشة وإبداء الرأي.

 

الباب الثالث: أحكام عامة:

  • · المادة 76:

تحث حركة الشعب أعضاءها في كافة القطاعات على الانتساب إلى النقابات حيث وجدت، وعلى العمل بفاعلية فيها، والسعي إلى إنشائها إذا لم تكن موجودة.

 

  • · المادة 77:

لا يحق لأي عضو من أعضاء الحركة ممارسة حقه في الترشيح والتصويت إلا إذا كان مسدداً لاشتراكاته كاملة.

  • · المادة 78:

في حال شغور موقع في أي من هيئات ومؤسسات ولجان الحركة على كل المستويات، تدعو لجنة التنظيم الهيئة الناخبة المعنية إلى انتخاب البديل خلال شهر من تاريخ الشغور، إذا كانت المدة المتبقية لذلك الموقع تزيد على ثلاثة أشهر.

  • · المادة 79:

في حال شغور مواقع نصف أعضاء أية هيئة قيادية، ولأية أسباب، تدعو لجنة التنظيم الهيئة أو الهيئات الناخبة المعنية إلى انتخاب هيئة بديلة خلال شهر من تاريخ الشغور. إذا كانت المدة المتبقية لهذه الهيئة تزيد على ثلاثة أشهر.

 

  • · المادة 80:

تتم إعادة الانتخاب في الحالتين السابقتين (المادة 78 و79) وفقاً لإجراءات الانتخاب الواردة آنفاً لكل حالة وبإشراف لجنة التنظيم.

  • · المادة 81:

يحق لأية هيئة ناخبة في الحركة، وعلى كافة المستويات، أن تغير واحداً أو أكثر من ممثليها في أي من هيئات الحركة بناءً على طلب معلل من ثلث أعضائها يرفع إلى مجلس المندوبين عبر لجنة التنظيم، ويناقش بحضور المنوي تغييره أو تغييرهم، وله أو لهم حق الدفاع عن النفس أمام المجلس قبل التصويت، وإذا تمت الموافقة تدعى الهيئة الناخبة المعنية لانتخاب البديل أو البدائل خلال شهر من تاريخ الموافقة.

  • · المادة 82:

لا يحق لعضو الحركة أن يشغل نفس الموقع في أية هيئة قيادية، وعلى كافة المستويات، لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية، ويمكن إعادة انتخابه لنفس الموقع بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه ذلك الموقع.

*المادة 83:

لا يحق لعضو الحركة أن يشغل نفس الموقع في أية هيئة قيادية، وعلى كافة المستويات، لأكثر من ثلاث دورات متتالية. ويمكن انتخابه لنفس الموقع بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه ذلك الموقع.

 

الباب الرابع: قطاع الطلاب:

  • · المادة 84:

أ – قطاع الطلاب قطاع متحرك له خصوصيته واستقلاليته في إطار عمل الحركة العام.

ب – يكون لقطاع الطلاب مكتب طلاب مركزي منتخب من قبل الجمعية العامة للقطاع، في شهر تشرين الثاني، وفق آلية الانتخابات المحددة في هذا النظام، ويكون رئيسه حكماً عضواً في هيئة التنسيق.

ج – يتشكل في المناطق مكاتب طلابية منتخبة من قبل هيئاتها العامة المحلية، ويكون رؤساء هذه المكاتب أعضاء في مكتب القطاع المركزي.

د- تنتخب الجمعية العامة للقطاع رئيس القطاع وأربعة أعضاء للمكتب: نائب الرئيس، أمين السر، المسؤول المالي، المسؤول التنظيمي، ويكتمل المكتب بضم رؤساء المكاتب في المناطق إليه.

هـ –تطبق على قطاع الظلاب سائر أحكام مواد النظام الداخلي العام للحركة.

 

 

  • · المادة 85:

تنعقد الجمعية العامة للحركة عندما تقتضي مصلحة الحركة العليا ذلك. لبحث قضية أو قضايا مصيرية محددة، بقرار من مجلس المندوبين وعلى المستوى الذي يحدده (جميع الأعضاء، قيادات المناطق، قيادات الوحدات الأساسية...) بناءً على:

- اقتراح معلل من هيئة رئاسة مجلس المندوبين.

- اقتراح معلل من هيئة التنسيق، يرفع إلى هيئة رئاسة مجلس المندوبين.

- اقتراح معلل من ثلث أعضاء مجلس المندوبين.

  • · المادة 86:

الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الحركة فترة انعقادها. وتكون قراراتها وتوصياتها ملزمة لكافة هيئات الحركة ومؤسساتها.

 

  • · المادة 87:

فور الموافقة على عقد الجمعية العامة تشكل هيئة رئاسة مجلس المندوبين لجنة مؤلفة من رئيس مجلس المندوبين (أو من ينتدبه) وأمانة سره وعضوين. ومن رئيس الحركة (أو من ينتدبه) وأمانة سر هيئة التنسيق وعضوين منها.

  • · المادة 88:

تجتمع اللجنة خلال أسبوعين من تشكيلها لإنجاز ما يلي:

- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة، ومدة انعقادها.

- جدول أعمال الجمعية العامة وجلساتها.

- آلية تنظيم الجمعية العامة.

- صياغة الدعوة وتوجيهها إلى المدعويين عبر أمانتي سر مجلس المندوبين وهيئة التنسيق.