You are here: المؤتمر الوطني للإنقاذ مشروع المبادئ الدستورية

مشروع المبادئ الدستورية

إرسال إلى صديق طباعة

مشروع المبادئ الدستورية

بما أن المؤسسات الدستورية قد فقدت شرعيتها، وباتت في حالة موت سريري جعلها عاجزة عن القيام بوظائفها على الصعد كافة، أن من حيث صون السيادة الوطنية، أو في مجال الدفاع والأمن أو على صعيد حماية الحريات العامة وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين،

لذلك

يدعو "المؤتمر الوطني للإنقاذ وإعادة تأسيس الدولة" اللبنانيين جميعاً، مقيمين ومغتربين، رجال دين وعلمانيين، بكل أطيافهم واحزابهم وتياراتهم واتجاهاتهم، والهيئات الاقتصادية، والمهن الحرة، والقضاة، والموظفين والاجراء والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، والمعلمين واساتذة التعليم الثانوي والجامعي في القطاعين الرسمي والخاص والطلاب، والعسكريين وسائر القوى الأمنية ضباطاً ورتباء وعناصر، ووزراء ونواب الوطن السابقين والحاليين الذين عانوا من الوصايات والاقطاع السياسي والمالي والمحاصصة، يدعوهم، وقبل خراب البصرة،، وضياع الوطن الى ما يلي:

  • § الجمهورية اللبنانية دولة مدنية ذات سيادة. أساسها المواطنة. والشعب فيها مصدر السلطات. وتقوم على ركائز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. 
  • § نؤكد أن الطائفية شكل من أشكال التمييز الذي تحظره شرعة الأمم المتحدة. وممارستها تشكل جرماً يعاقب عليه القانون. 
  • وأهم ما تقوم عليه هذه السيادة هو:
  • § استقلال القضاء، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل فيه ومحاولة السيطرة عليه,. 
  • § مراقبة دستورية القوانين. 
  • مراقبة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحؤول دون تعدي أي منهما على الأخرى.
  • § الحؤول دون سن قوانين وإنشاء أجهزة واتخاذ إجراءات تؤدي إلى إفراغ المبادئ الدستورية والتشريعات التي تحمي المواطن في حقوقه وحرياته من مضمونها. 
  • ضرورة انصياع الدولة وأجهزتها كافة لحكم القانون، والقيام بواجبها الأساسي في حماية الحريات العامة والفردية والدفاع عنها.
  • ضمان حق المواطن في عدم التعدي عليه من قبل السلطة، أو الجماعات، أو الأفراد.
  • ضمان تطبيق قواعد "الشرعية الجنائية" وبخاصة قاعدتي "لا جريمة من دون نص، ولا عقوبة دون نص" وقاعدة "حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي"، وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
  • § ضمان تنفيذ الدولة وأجهزتها، الأحكام الصادرة عن القضاء. 
  • § المواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة من خلال المباريات.
  • § تقوم الإدارة على مبدأ الخدمة العامة فلا يجوز تسخيرها هي او المال العام لمصالح سياسية او حزبية او انتخابية او شخصية.
  • الموظف مؤتمن على تطبيق القانون.
  • يحظر على رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى ومن يساويهم أن يحملوا أية جنسية غير الجنسية اللبنانية.
  • لا يترتب لأي عامل في الدولة أو متعامل معها أي حق خارج ما يحدده القانون، لكون الإدارة معنية حصرا بتأدية الخدمات العامة بمعزل عن تأمين أية منافع اجتماعية أو سياسية من خلال الوظيفة.
  • § الوظيفة العامة كيان واحد ولا امتيازات ضمن الوظيفة العامة إلأ بما يحدده القانون خدمة لتأديتها مهامها العامة. 
  • يوضع نظام اداري يقوم على اللامركزية الإدارية لتلبية حاجات المواطنين وتسهيل إدارة شؤونهم، ولا يأخذ البلاد الى أي شكل من أشكال الفيدرالية او الكونفدرالية.
  • § لكل مواطن الحق في التعلم، والدولة تؤمن التعليم الأساسي إلزاميا ومجانا. 
  • تضع الدولة نظاماً تعليمياً وطنياً موحداً وملزماً ، يقوم على تنشئة وطنية جامعة، وتشرف الدولة على جودته وحسن تنفيذه في جميع مراحله، وتسهرعلى توجيهه، بما يتوافق مع حاجات المجتمع، ومتطلبات الاقتصاد الوطني، وتأمين فرص العمل.
  • § حرية الرأي حق مقدس لكل أنسان، وله حق التعبير عن رأيه ونشره بمختلف الوسائل في حدود القانون.
  • حرية الإعلام، بوسائله كافة، مكفولة ولا رقابة عليها إلا فيما يتعلق بالأمن الوطني وفي حدود القانون.
  • للمواطنين حق عقد الاجتماعات دون الحاجة لإذن أو علم وخبر. ولا يجوز لعناصر الأجهزة الأمنية حضور الاجتماعات أو التنصت عليها. للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية، وذلك بناء لعلم وخبر ينظمه القانون.
  • § للمواطنين حق إنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب دون إذن إداري وذلك بناء لعلم وخبر ينظمه القانون. ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري. لا يجوز كذلك إنشاء أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو ما شابه. ولا يحل الحزب أو الجمعية إلا بموجب حكم قضائي.
  • لحياة المواطنين الخاصة حرمة يكرسها الدستور ويحميها القانون. وللمراسلات والاتصالات حرمة وسرية لا تجوز مصادرتها أو رقابتها إلا بقرار قضائي مسبق ولمدة محددة ينظمها القانون.
  • § العمل حق وواجب، تكفله الدولة للمواطنين وفق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والدولة تلتزم، من خلال سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، تأمين العمل اللائق لجميع اللبنانيين.
  • § لا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا في الحالات الاستثنائية، كالحروب والكوارث الطبيعية، وبمقتضى القانون.
  • § وضع نظام اقتصادي حر، يعتمد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشارك في وضعها قوى الانتاج، وتشرف الدولة على تنفيذها. 
  • § الملكية الخاصة مصانة وفق القانون، وبما يتلاءم ودورها في التنمية. ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء بدل عادل. 
  • تكفل الدولة الملكية الخاصة وحرية المبادرة الفردية لكونهما تخدمان المصلحة الاقتصادية العامة للبلاد وضمن الشروط التي يحددها القانون، ومنها عدم تحويل أي احتكار طبيعي إلى مصالح خاصة ولا ترك أي احتكار يقوم في أي سوق من الأسواق.
  • § يخضع جميع المقيمين للضريبة على أموالهم ودخلهم أينما وجدت الأموال أو تحقق الدخل. 
  • تضع الدولة خططا للتنمية الشاملة والمستدامة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتلتزم السلطة الإجرائية بها.
  • § لا يجوز الاعتداد بأية حجة لوضع أي قيد على الأملاك العامة وعلى الأملاك الخاصة للدولة والبلديات والقرى وسواها من المؤسسات ذات الطابع العام.
  • § تلتزم الدولة بمبدأ الرعاية الاجتماعية، وتكفل حماية المواطن والاسرة في حالات العجز والمرض والإعاقة والشيخوخة والبطالة،. وهي مسؤولة حصريا عن هذه الالتزامات، وكل طرف آخر يتولى أي عمل يصب في هذه المجالات يحتاج لإذن مسبق ويخضع لرقابة الدولة ولموجب الإفصاح الكامل عن أنشطته وتمويله وإنفاقه، ويحدد القانون سبل منع الاستفادة من المردود المعنوي لأي من هذا الأعمال لغايات سياسية.
  • كل إنفاق وكل إعفاء غير مصادق عليهما وفق القانون يتحملهما شخصيا من قام بهما أو رتبهما، دون حدود في الزمن.
  • حماية الأملاك الخاصة التابعة للدولة والبلديات والقوى والمشاعات وسواها من الملكيات العقارية، والموارد الطبيعية والثروات الوطنية الأخرى، والتصرف بها وإدارتها بما يحقق وظيفتها الوطنية، ويؤمن المصلحة العامة ومساهتمها في التنمية الوطنية المستدامة، ويمنع التعديات عليها، وحظر استثمارها بما لا يتوافق مع غايتها، أو بما يضر بمصلحة الخزينة.
  • § الأوقاف ملكيات عامة، يجري استثمارها وإدارتها من قبل الدولة عن طريق إنشاء وزارة للأوقاف، من ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • § الصحة العامة والتعليم الأساسي والبيئة والتراث وحرية الإعلام والإنتاج الثقافي والبحث العلمي جميعها مصالح وطنية عامة تسمو فوق الحقوق والمصالح الفردية من أي نوع.

 

أولاً: قيام هيئة تأسيسية تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية، يجري فيها الإعداد لبناء المؤسسات الدستورية وفقاً لما تمليه الإرادة الشعبية. وتنحصر مهمات الهيئة التأسيسية بالآتي:

أ-وضع إعلان دستوري مؤقت يرتكز على المبادئ المبينة أدناه.

ب-إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على قاعدة المواطنة. والنسبية باللائحة المقفلة.

ج-إجراء انتخابات نيابية وفقاً لأحكام القانون الجديد.

ثانياً: مجلس النواب:

أ-يضع مجلس النواب دستوراً دائماً للبلاد يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام والمباشر.

ب-بعد إقرار الدستور يتولى مجلس النواب تطبيق أحكامه في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

المبادئ التي يجب أن يلتزمها الإعلان الدستوري:

أولاً: في طبيعة الدولة وأسس الشرعية

 

ثانياً: في قانون الانتخاب

أ-إن القاعدة الأساسية التي يقوم عليها قانون الانتخاب هي المواطنة، ما يعني إلغاء الطائفية بالكامل.

ب-جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.

ج-اعتماد النسبية واللوائح المقفلة.

د-تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة. 

 

ثالثاً: في سيادة القانون

رابعاً:في الإدارة

خامساً: في التعليم

سادساً: في الحقوق والحريات العامة

كل اعتداء على هذه الحريات يشكل جريمة جنائية.

سابعاً: في حق العمل

ثامناً: في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي

  •  
  •  
  •  
  •